ننشر حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا برفض الطعن على قرار الدستورية حل مجلس الشعب


قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة , الاربعاء , برفض الطعن المقدم علي حكمها الصادر في قضية ' حل مجلس الشعب ' .


و اصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة , حكمها في قضية ' حل مجلس الشعب ' , في وقت سابق , و قالت في الحكم ان ' مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير , قد زال وجوده بقوة القانون , وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي , و القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس علي اساس منها ' .


و قالت المحكمة الادارية العليا في حيثيات حكمها , انه ' متي كانت الانتخابات التي اسفرت عن تكوين مجلس الشعب , قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها , فان مؤدي ذلك ان تكوين المجلس بكاملة يكون باطلا منذ انتخابه , بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ اي اجراء آخر ' .


و اشارت المحكمة الادارية العليا الي ان ' المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة , ومن ثم فلا اختصاص لاي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة اخري , علي اعتبار ان هذه المحكمة ' الدستورية العليا ' تكون قد اعملت سلطتها في هذا الشان , بحسبانها صاحبة الاختصاص الاصيل في تحديد مثل هذه الآثار , سواء كانت آثارا مباشرة او غير مباشرة ' .


و اكدت ' الادارية العليا ' ان المحكمة الدستورية ' بينت الآثار المترتبة علي حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكّون علي اساس منها مجلس الشعب , بان المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه , وبالتالي لا يكون للمحكمة الادارية العليا اي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها , لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة , علي هيئة قضائية اخري مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للاحكام الدستورية واحكام قانون المحكمة الدستورية , التي جعلت لاحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة ' .

ليست هناك تعليقات :