و اوضحت المحكمة انه يجب اعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط , بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات , التزاما بحكم المادة 113 من الدستور , كما يجب الا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام .
و حول انتخابات المصريين في الخارج اكدت المحكمة انه بموجب الدستور الجديد لم يعد يصلح ان تجري عملية الاقتراع في السفارات باشراف غير قضائي , حيث نصت المادة 210 علي اسناد الاشراف علي الاقتراع و الفرز لاعضاء من السلطة القضائية و الهيئات لمدة عشر سنوات علي الاقل من تاريخ العمل بالدستور ' .
و عن صفة العامل , اكدت المحكمة ان مشروع القانون بعد ان ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل و الفلاح , اضافة الي أن هذا التعريف شرطا مؤداه ان يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعة او الصناعة او الخدمات , و هذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط و المعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملا اعمالا للنص الدستوري المتقدم , بل يُعَّد تقييدا لما اطلقه النص الدستوري في تعريف العامل , حيث يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف اجره , كما ان اشتراط العمل في مجالات الزراعة او الصناعة او الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدي الغير في المجالات الاخرى .
و اضافت المحكمة : ما ورد بالنص المذكور من عبارة ' و يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعة او الصناعة او الخدمات ' يخالف نص المادة 229 من الدستور .
و حول الفقرة التي تنص علي ان تسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها , قالت المحكمة , انه لكي يتفق هذا النص مع احكام الدستور , فانه يتعين ان يمتد بحيث يسري حكمه و هو اسقاط العضوية الي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او اذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه و اصبح مستقلا , او صار المستقل حزبيا .
و شددت المحكمة انه بذلك وحده يتاكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص المادة 55 من الدستور , و القول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف احكام الدستور .
و الزمت المحكمة مجلس الشوري بادخال تعديل يقضي انه في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لاحزاب و مستقلين يجب ان تظهر صفة المرشح كمستقل او منتميا لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح .
كما اكدت المحكمة ضرورة تعديل البند الخاص بشرط اداء الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها , او استثني منها طبقا للقانون , لان المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية استثني بالفعل الفئات التي يستبعدها وزير الدفاع من اداء الخدمة لاسباب امنية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة و امن الدولة , مما يتوجب معه حذف جملة ' او استثني منها طبقا للقانون ' .
و ابطلت المحكمة ايضا الشرط المذكور في الفقرة الاولي من المادة 9 مكررا ب في القانون , بان يكون الطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات امام محكمة القضاء الاداري , دون ان يحال الطعن الي هيئة المفوضين , باعتبار ان هذا الامر تدخل في اعمال القضاء , الذي قد يري ضرورة عرض الامر علي المفوض .
و عن العزل السياسي قالت المحكمة ان المادة المذكورة في القانون عزلت اي عضو بالحزب الوطني المنحل كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في اي من الفصلين التشريعيين السابقين علي الثورة , رغم ان مادة العزل الدستورية رقم 232 نصت علي ان يكون العضو نائبا في الفصلين معا , حسب التفسير اللغوي للمادتين .
و قررت المحكمة انه يجب وضع ضوابط و معايير لحضور وسائل الاعلام و منظمات المجتمع المدني اجراءات الفرز و اعلان النتيجة باللجان الفرعية , حتي لا يتعطل سير اللجان و تتحول الي فوضي , و ان اعلان النتيجة باللجان الفرعية هو مجرد اجراء حصر عددي مبدئي لاصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح او خسارة آخر .
كما الزمت المحكمة مجلس الشوري بوضع نص يشتمل علي الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الادلاء بالصوت الانتخابي اذا امتد التصويت لاكثر من يوم , خشية ان يزول المداد الذي يغمس الناخب اصبعه فيه قبل انتهاء فترة التصويت .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق