ننشر النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية الجديد المعد من الحكومة



بدات لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري , برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود , مناقشة قانون الجمعيات الاهلية , دون ارساله بشكل رسمي من وزارة العدل الي مجلس الشوري , واكتفت اللجنة بالنسخة التي قامت وزارة التامينات و الشئون الاجتماعية بارسالها الي المجلس بشكل ودي مع مستشار الوزير.

وتضمن مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد , و المكون من 83 مادة , تحظر ان يكون من بين اغراض الجمعيات الاهلية التشكيلات ذات الطابع العسكري , او ما يهدد الوحدة الوطنية , او مخالفة النظام العام , او الدعوة الي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللغة.

كما يتضمن مشروع القانون السماح للجمعيات بتلقي تمويلات محلية فيما يخص انشطة التوعية بالحقوق القانونية و الدستورية و الدفاع الاجتماعي وحقوق الانسان التي يجوز للاحزاب او النقابات ممارستها , دون ان تقتصر عليها.

كما تضمن مشروع القانون حق الجمعيات الاهلية في تلقي الاموال داخل مصر لدعم مواردها المالية , بشرط اخطار الاتحاد الاقليمي للجمعيات -- وحظر تلقي اموال من الخارج ايا كانت طبيعتها , سواء من شخص مصري او اجنبي او من اية جهة اجنبية , او من يمثلها في الداخل الا بعد موافقة اللجنة التنسيقية.

وتشكل اللجنة التنسيقية وفقا للقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء , برئاسة وزير الشئون الاجتماعية , وعضوية ممثلين للوزارات و الجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولي , الشئون الاجتماعية , وممثل لهيئة الامن القومي , وممثل للبنك المركزي.

وتختص اللجنة باستخراج تصاريح عمل للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط او اكثر , و البت في طلب تجديده او تعديله او الغائه.

ويكون من حقها حظر عمل اية منظمة اجنبية تتلقي تمويلا بهدف نشر توجيه او سياسيات حزب سياسي في بلدها او الاخلال بالسيادة الوطنية.

وفيما يلي نص مشروع القانون :
قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية :

المادة الاولي
_______
علي الجمعيات و المؤسسات الاهلية و الاتحادات المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الاساسية مع احكام القانون المرافق ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.والا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتئول اموالها الي صندوق دعم الجمعيات و المؤسسات الاهلية.

المادة الثانية
____________
تستمر مجالس ادارات الجمعيات و المؤسسات الاهلية و الاتحادات المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق واجهزتها التنفيذية و الادارية في مباشرة اعمالها الي ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لاحكامه.

المادة الثالثة
________
يحظر علي اية جهة ممارسة اي نشاط مما يدخل في اغراض الجمعيات و المؤسسات الاهلية دون الخضوع لاحكام القانون المرافق.
كما يحظر علي اية جهة غير الجهة المختصة وفقا لاحكام القانون المرافق ان تسمح باي شكل وتحت اي مسمي بالترخيص في مزاولة اي نشاط مما يدخل في اغراض الجمعيات و المؤسسات الاهلية , ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب اي اثر.
المادة الرابعة
______
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ نشره , والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية و القرارات القائمة.
المادة الخامسة
______
يلغي قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 , كما يلغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ العمل به.

المادة السادسة
_______
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد سته اشهر من اليوم التالي لنشرة. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الاول : احكام عامة
يقصد في تطبيق احكام هذا القانون :
1_ بالعمل الاهلي : عتمل لا يهدف الي الربح تمارسه اشخاص اعتبارية تتشكل برادة طوعية حرة بغرض تحقيق اهداف انسانية وتنموية
2_ بالجمعية : كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتالف من اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتبارية , او منهما معا , لا يقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرين , وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي لاعضائها.وتهدف الي المساهمة في تنمية الفرد وتعظيم قدراته علي المشاركة في الحياة العامة و التنمية المستدامه للمجتمع.
3_ بالجمعية ذات النفع العام : كل جمعية تهدف الي تحقيق منفعة عامة عند تاسيسها او بعد تاسيسها ويكون نشاطها موجها الي خدمة الجمهور , ويصدر باضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضة.
4_ بالجمعية المركزية : كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لاحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع او اكثر في اكثر من محافظة , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اي معايير اخري تتحقق بها صفة المركزية.
5_ بالمؤسسة : شخص اعتباري ينشا بتخصيص شخص او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او الاعتبارية او منهما معا , مالا لا يقل عن مائة الف جنيه عند التاسيس لتحقيق غرض غير الحصول علي ربح.
6_ بالمنظمة غير الحكومية الاجنبية : شخص اعتباري اجنبي لا يهدف الي الربح يقع مركز ادارته الرئيس في مصر او خارجها يصرح له بممارسة نشاط او اكثر من انشطة الجمعيات و المؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه. .
7_ بالاتحاد الاقليمي : اتحاد يضم الجمعيات و المؤسسات الاهلية ايا كان نشاطها في نطاق المحافظة الواحدة , وتكون له الشخصية الاعتبارية.
8_ بالاتحاد النوعي : اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر علي الاقل من الجمعيات او المؤسسات الاهلية او منهما معا تباشر او تمول نشاطا مشتركا في مجال معين , علي مستوي الجمهورية , ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
9_ بالاتحاد العام : اتحاد يشكل من اعضاء مجالس ادارات الاتحادات الاقليمية و النوعية يتولي الاشراف علي النشاط الاهلي الذي تمارسه الجمعيات و المؤسسات و المنظمات و الاتحادات الاقليمية و النوعية المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون , ويتمتع بالشخصية الاعتبارية , ويكون مقره مدينة القاهرة.
10_ بالمحكمة المختصة : محكمة القضاء الاداري التي يقع مركز ادارة الجمعية في دائرة اختصاصها
11_ باللجنة التنسيقية : لجنة يصدر بتسشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية في مصر و التمويل الاجنبي.
12_ بالوزير المختص : وزير الشئون الاجتماعية.
13_ بالجهة الادارية : وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة الثانية

تسري علي الجمعيات المنشاة بقانون و المنظمات التي تمارس نشاطا اهليا استنادا الي اتفاقيات دولية ابرمتها جمهورية مصر العربية , النظم الاساسية لهذه الجمعيات و المنظمات , وتخضع في ممارسة النشاط الاهلي لرقابة الجهه الادارية علي ان تطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص في تلك النظم احكام هذا القانون.
المادةالثالثه
________
في تطبيق احكام قانون العقوبات , تعتبر الاموال التي تحصل عليها الجمعيات و المؤسسات و الاتحادات المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون من الغير سواء علي هيئة تبرع او اعانه او تمويل او اموال يرخص لها في جمعها في حكم الاموال العامة.
كما يعتبر في حكم الاموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الاجنبية من الداخل.
الباب الثاني :
الفصل الاول : تاسيس الجمعيات
المادة الرابعه
يشترط لتاسيس الجمعية ان يكون لها نظام اساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وان تتخذ لمركز ادارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية. ويشترط في عضو الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية , ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة , ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم اقامة دائمة او مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية او مجلس ادارتها بما لا يجاوز نسبه 25 في المائة من عدد الاعضاء , كما يجوز لاي من الجاليات الاجنبية انشاء جمعية تعني بشئون اعضائها وفقا لاحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شان انشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل.
المادة الخامسة :
جب ان يشتمل النظام الاساسي للجمعية علي البيانات الآتية :
' ا ' اسم الجمعية علي ان يكون دالا علي غرضها , وغير مؤد الي اللبس بينها وبين جمعية اخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
' ب ' نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
' ج ' عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية.
' د ' اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.
' ه ' موارد الجمعية وطريقة استغلالها و التصرف فيها.
' و ' اجهزة الجمعية التي تمثلها , واختصاصات كل منها , وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهم , و النصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الاجهزة وصحة قراراتها , ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم اعضائها.

' ز ' نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم , وعلي الاخص حق كل عضو في الاطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية و التصويت فيها.
' ح ' نظام المراقبة المالية.
' ط ' قواعد تعديل النظام الاساسي للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية و الجهات التي تئول اليها اموالها في هذه الاحوال. علي انه لا يجوز ان ينص النظام الاساسي للجمعية علي ايلولة اموالها عند انقضائها الا الي صندوق دعم الجمعيات و المؤسسات الاهلية او الي احدي الجمعيات او المؤسسات الاهلية التي تعمل في ذات
ميدان عمل الجمعية.
' ي ' تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
' ك ' تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ اجراءات التاسيس. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام اساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.

المادة السادسة
تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بالرغبة في تاسيس الجمعية , ولا يرتب هذا الاخطار اثرة الا اذا كان مصحوبا بالمستندات التالية :
ويقدمه الي الاتحاد الاقليمي المنشا وفقا لاحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات الآتية :
1_ اربع نسخ من النظام الاساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.
2_ اقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ' 4 ' و البيانات الواردة بالبند ' د ' من المادة ' 5 ' من هذا القانون.
3_ صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسسين
4_ كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الادارة الاول من جماعه المؤسسين
5_ سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.
6_ ما يفيد سداد رسم مقدارة مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهه الادارية وتئول حصيلته الي صندوق دعم الجمعيات و المؤسسات الاهلية.
7_ وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد او بمضي ستين يوما من تاريخ الاخطار بتاسيسها ايهما اقرب.

المادةالسابعه
اذا تبين للجهة الادارية خلال مدة ' الستين ' يوما من تاريخ الاخطار بتاسيسيها ان من بين اغراض الجمعية نشاطها مما تحظره المادة ' 11 ' من هذا القانون , وجب عليها الامتناع عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعه المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
المادة الثامنه
تلتزم الجهه الادارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسي للجمعية علي الموقع الرسمي لوزراة الشئون الاجتماعية علي شبكة المعلومات الدولية , وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية وعلي الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الاساسي المعتمد من الجهة الادارية بالوقائع المصرية.

المادة التاسعه
لكل ذي شان حق الاطلاع علي ملخص قيد النظام الاساسي للجمعية و الحصول علي صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للاصل بعد اداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد علي مائة جنيه تؤل حصيلته الي صندوق دعم الجمعيات و المؤسسات الاهلية.

المادة العاشرة
يتبع في تعديل النظام الاساسي للجمعية ما يتبع في تاسيسها من اجراءات وفقا لاحكام المقرره في هذا الفصل.

الفصل الثاني
اغراض الجمعيات وحقوقها و التزاماتها
المادة الحادية عشر
__________
تعمل الجمعيات علي تحقيق اغراضها في ميادين التنمية و الرعاية الاجتماعية , ويحظر انشاء الجمعيات السرية , كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما ياتي :
1_ تكوين السرايا او التشكيلات ذات الطابع العسكري.
2_ تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوة الي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة.
3_ اي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الاحزاب السياسية وفقا لقانون الاحزاب , واي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي النقابات وفقا لقوانين النقابات.
ولا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الانسطة الممولة محليا التي تهدف الي التوعية بالحقوق القانونية و الدستورية و الدفاع الاجتماعي وحقوق الانسان التي يجوز للاحزاب او النقابات ممارستها دون ان تقتصر عليها.
4_ استهداف تحقيق ربح لاعضاء الجمعية او ممارسة نشاط ينصرف الي ذلك , ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
5_ اجراء بحوث ميدانية او استطلاعات راي او مشروعات في مجال العمل الاهلي دون الحصول علي موافقات الجهات المعنية.
المادة الثانية عشر
___
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونه اللازمة لاداء رسالتها وذلك بناء علي طلب الجمعية.
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص بحسب الاحوال. وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الندب.
المادة الثالثه عشر
مع عدم الاخلال باية مزايا منصوص عليها في قانون آخر , تتمتع الجمعيات و المؤسسات و الاتحادات المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :

' ا ' الاعفاء من رسوم التسجيل و القيد التي يقع عبء ادائها علي الجمعية في جميع انواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الاخري , وكذلك من رسوم التصديق علي التوقيعات.
' ب ' الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا و التي تفرض مستقبلا علي جميع العقود و التوكيلات و المحررات و الاوراق المطبوعة و السجلات وغيرها.
' ج ' الاعفاء من الضرائب الجمركية و الرسوم الاخري المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات واجهزة وادوات ولوازم انتاج وكذا علي ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذه الاشياء لازمة لنشاطها الاساسي ويحظر التصرف في الاشِياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير
المالية , وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة.
' د ' اعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. علي ان يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات علي العقارات التي تمكنها من تحقيق اغراضها فحسب.
' ه ' اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا علي دخل المتبرع بما لا يزيد علي ' 10 في المائة ' من دخله.

المادة الرابعه عشر
يجوز للجمعية ان تتعاون او تتضم او تنتسب او تشترك في ممارسة نشاط لا يتنافي مع اغراضها بالتعاون مع جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بشرط اخطار الجهة الادارية و الاتحاد الاقليمي بذلك ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الادارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب ان يتضمنه الاخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 1الخانسة عشر
للجمعية الحق في تلقي الاموال اي كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الاشخاص الطبيعيين و الاشخاص الاعتبارية المصرية , لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق اغراضها.وبشرط اخطار الاتحاد الاقليمي و الجهة الادارية بطبيعه هذة الاموال و الجهة المتلقي منها.
المادة السادسة عشر
لايجوز لاية جمعية ان تحصل علي اموال من الخارج ايا كانت طبيعتها سواء من شخص مصري او اجنبي او من جهة اجنبية او من يمثلها في الداخل , ولا ان ترسل اموالا الي اشخاص او منظمات في الخارج الا بعد الحصول علي اذن بذلك من الوزير المختص او مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابي منه , وذلك فيما عدا الكتب و النشرات و المجلات العلمية و الفنية ورسوم الاشتراكات. وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات الحصول علي هذا الاذن وما يجب ان يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
المادة السابعه عشر
يجوز للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متي صرحت لها الجهة الادارية بذلك , وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات و الشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات , وتحدد هذه الشروط لكل حالة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثامنه عشر
علي الجمعية ان تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق و المكاتبات و السجلات الخاصة بها , وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها و البيانات التي تحتوي عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الادارية قبل استعمالها.
المادة التاسعه عشر
لكل عضو من اعضاء الجمعية حق الاطلاع علي اي من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. واذا تعذر ذلك فعلي
الجهه الاداريةان تتخذ الاجراءات اللازمة لتمكينه من الاطلاع.
المادة العشرون
_____
لممثلي الجهه الدارية الذين يضدر بتحديدهم قرار من. الوزير المختص دخول مقر الجمعيات و المؤسسات و الاتحادات و المنظمات الخاضعه لاحكام هذا القانون او فروعها لمتابعة انشطتها و الاطلاع علي سجلاتها للتاكد من مطابقة بياناتها لاحكام هذا القانون وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لممثلي الجهه الادارية صفة الضبطية القضائية ويجوز لهم الاستعانه باي من الجهزة الدولة المعنية.
كما تخضع لاحكام القانون ورقابة الجههة الادارية اي انشطة تمارسها اشخاص اعتبارية اخري تدخل ضمن اغراض وميادين عمل الجمعيات ايا كان شكلها القانون ولو لمك تتخذ اجراءات تاسيس جمعية او مؤسسة اهلية غرضها القيام بهذا النشاط.
المادةالحادية و العشرون
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية , وعليها ان تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق يبين فيها علي وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها وايراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
فاذا تجاوز ت اياردات الجمعية او مصروفاتها عن 50 الف جنيه وجب علي مجلس الادارة عرض الحساب الختامي علي احد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصة وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر علي الاقل.
ويعرض تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات و الميزانية و الحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بخمسه عشر يوما علي الاقل , وتظل كذلك حتي يتم التصديق عليها , وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.
المادوة الثانية و العشرون
لتزم الجمعية بان تودع لدي اي من البنوك او صناديق التوفير في مصر اموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به وباسم اي من انشطتها او مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات الا لرئيس الجمعية او من يفوضه وامين الصندوق بناء علي قرار لمجلس الادارة.وعلي الجمعية ان تخطر الاتحاد الاقليمي و الجهة الادارية باسماء من لهم حق التوقيع.
ويجب علي الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها , ولها ان تستثمر فائض ايراداتها علي نحو يضمن لها الحصول علي مورد ثابت او او ان تعيد توظيفها في مشروعاتها الانتاجية و الخدمية لدعم انشطتها.
وفي جميع الاحوال يمتنع علي الجمعية الدخول في مضاربات مالية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحوال و الشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار اموال الجمعية.
المادة الثالثه و العشرون
تخضع الجمعيات و المؤسسات و الاتحادات الخاضعه لاحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
المادة 2الرابعه و العشرون
في الاحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا تري الجهة الادارية انه مخالف للقانون او لنظامها الاساسي يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول سحب القرار , وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ افادتها به فاذا انقضت هذة المدة دون سحبه تصدر الجهة الادارية بعد اخطار الاتحاد الاقليمي التابعة له الجمعية قرار بالغائة خلال 15 يوما , وللجمعية ان تتظلم يمن هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ عملها به , وفي حال رفض تظلمها او اتقضاء ثلاثين يوما دون ردجاز لها اللجوء الي المحكمة المختصة خلال ستين يوما. وتقضي المحكمة في هذة الحالة علي وجه الاستعجال.
المادة الخامسة و العشرون
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في اي وقت يشاء علي ان يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول , ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من اموال ايا كانت طبيعتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

الفصل الثالث : اجهزة الجمعية

الجمعية العمومية
المادة السادسة و العشرون
تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين مضت علي عضويتهم ثلاثة اشهر علي الاقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسي للجمعية.
المادة السابعه و العشرون
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من اعضاء الجمعية بمكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال , وتوجه هذه الدعوة من :
' ا ' مجلس الادارة , القائم علي ادارة الجمعية.
' ب ' من يفوضه ' 10 في المائة ' علي الاقل من عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.بعد اخطار الجهة الادارية.
' ج ' الجهة الادارية اذا رات ضرورة لذلك.
المادة الثامنه و العشرون
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية , ويجوز ان تعقد في اي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الاعمال , وترسل نسخة من الاوراق المزمع طرحها علي الجمعية العمومية الي الجهة الادارية قبل عقد الاجتماع بخمسة عشر يوما علي الاقل , .
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال بموافقة ثلثي عدد الحاضرين علي الاقل.
. ويجب اخطار الاتحاد الاقليمي و الجهة الادارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ عقد.
المادة التاسعه و العشرون
تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع عادي مرة كل سنة علي الاقل خلال الاربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية , وذلك للنظر في تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة و الميزانية و الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات , ولانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم , ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير ذلك مما يري مجلس الادارة ادراجه في جدول الاعمال.

المادة الثلاثون
تدعي الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الاساسي للجمعية او حلها او اندماجها في غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الاساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.

المادة الحادية و الثلاثون
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة لدعوتها وحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها , فان لم يتكامل العدد اللازم لتحقق هذه الاغلبية اجل الاجتماع الي جلسة اخري تعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول تبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره بانفسهم عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الاعضاء او عن عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الاولي عن خمسة اعضاء.
المادة الثانية و الثلاثون
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض , وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية.
ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه اكثر من عضو واحد يمثلة في حضور الجمعية العمومية ويشترط ان تكون موثقة وفقا للقواعد التي يقررها النظام الاساسي للجمعية.
المادة الثالثه و الثلاثون
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الاساسي للجمعية علي اغلبية اكبر.

مجلس الادارة

المادة الرابعه و الثلاثون
يكون لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من عدد فردي من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الاساسي , تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها اربع سنوات. ويكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنه واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الاخري التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة.
المادة الخامسة و الثلاثون
علي مجلس الادارة عرض قائمة باسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح , واخطار الاتحاد الاقليمي و الجهة الادارية بها خلال الثلاثة الايام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما علي الاقل.
وللاتحاد الاقليمي و الجهة الادارية ولكل ذي شان اخطار الجمعية خلال السبعة الايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها , بحسب الاحوال , بمن يري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه , فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة ايام من تاريخ اخطار الجمعية , وثبت للجهة الادارية عدم توافر شروط الترشيح فيه وجب عليها ان تصدر قرارا باستبعاده , ويكون للمستبعد وكل ذي شان ان يرفع دعوي الي المحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور هذا القرار , وتفصل المحكمة في الدعوي قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات.
المادة السادسة و الثلاثون
يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية و العمل في الجهة الادارية او غيرها من الجهات العامة التي تتولي الاشراف او التوجيه او الرقابة علي الجمعية او تمويلها مالم يرخص مجلس الوزراء او من يفوضة بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ولا يسري هذا الحظر علي الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها علي العاملين باحدي الجهات المذكورة.
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية و العمل بها او باي من الانشطة او المشروعات التابعة لها باجر.
المادة السابعه و الثلاثون
يتولي مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الادارة ونائبه واختصاصات امين الصندوق و الامين العام للجمعية , ويكون رئيس مجلس ادارة الجمعية هو الذي يمثلها امام القضاء وقبل الغير.
ولمجلس ادارة الجمعية في سبيل ادارة شئونها القيام باي عمل من الاعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية علي ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها. ولمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من غير اعضاء مجلس الادارة , ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير الجمعية و المقابل الذي يستحقه.

المادة الثامنه و الثلاثون
يجتمع مجلس ادارة الجمعية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر علي الاقل , ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه. وعلي عضو مجلس الادارة الالتزام بحضور اجتماعات المجلس. وفي حال تغيبه دون عذر مقبول اكثر من نصف عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال عام , اعتبر مستقيلا , ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وتصدر قرارات مجلس الادارة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الاساسي علي اغلبية اكبر , وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلي مجلس الادارة اخطار الاتحاد الاقليمي و الجهة الادارية بالقرارات التي تصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها علي الاكثر.
المادة التاسعه و الثلاثون
مع مراعاة احكام النظام الاساسي للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لا نعقادة صحيحا , جاز للوزير االمختص عند الضرورة , ان يعين مجلسا مؤقتا من بين الاعضاء الباقين او من غيرهم , تكون له اختصاصات مجلس الادارة.
وعلي مجلس الادارة المؤقته دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنه من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس ادارة جديد.
وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الادارة الجديد.

الفصل الرابع : حل الجمعيات

المادة الاربعون
يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسي , ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف او اكثر وفقا لجدول المصفين الذي تعده الجهة الادارية , وتحديد مدة التصفية , واتعاب المصفي.
المادةالحادية و الاربعون

تقضي محكمة القضاء الاداري المختصة بناء علي طلب الجهة الادارية وكل ذي صفة بعزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوضل لاتخاذ اجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك في الاحوال الاتية.
1_ التصرف في اموال الحجمعية او تخصيصها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها.
2_ ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال او اختلاس او اهدار المال العام او مخالفة للنظام العام او الآداب او غير ذلك.
3_ عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.
4_ عدم تمكين الجهة الادارية من متابعة اعمالها او الانتقال الي مقر جديد دون اخطار الجهة الادارية.
وفي جميع الاحوال , لا يجوز لمن ثبت مسئوليتتخ الشخصية من اعضاء مجلس ادارة الجمعية عن وقوع المخالفات التي ادت الي عزل المجلس او حل الجمعية ترشيح نفسة لعضوية مجلس ادارة اي جمعية اهلية لمده اربع سنوات من تاريخ صدور الحكم بالعزل او الحل.
المادة الثانية و الاربعون
كما تقضي محكمة القضاء الاداري المختصة بناء علي طلب الجهة الادارية وكل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصفي لاموالها في الاحوال الاتيه :
1_ اذا اثبت لها ان حقيقة اغراض الجمعية استهداف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة . ' 11 ' من هذا القانون.
2_ عجز الجمعية عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها
3_ تمادي الجمعية في ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها في المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس ادارتها.
4_ حصول الجمعية علي اموال من جهه خارجية بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
5_ تعاون الجمعية او انضمامها او اشتراكها او انتاسابها ال جمعية او هيئة او منظمة اجنبية بالمخالفة للحكم المادة ' 14 ' من هذا القانون.
6_ قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولي من المادة ' 17 ' من هذا القانون.
ويجوز في جميع الاحوال التصريح للجمعية المنسوب اليها او المجلس ادارتها مخالفات محالة للمحكمة لعزل المجلس او حل الجمعية بجمع تبرعات او تلقي تمويل اجنبي او الحصول علي اعانه من صندوق دعم الجميعات وذلك لحين صدور حكم المحكمة في الشق المستعجل من الدعوي العامة.

المادة الثالثه و الاربعون
يجب علي القائمين علي ادارة الجمعية المنحلة اختياريا او قضائيا المبادرة بتسليم اموال الجمعية وجميع المستندات و السجلات و الاوراق الخاصة بها الي المصفي بمجرد طلبها , ويمتنع عليهم كما يمتنع علي الجهة المودع لديها اموال الجمعية و المدينين لها التصرف في اي شان من شئونها او اموالها او حقوقها الا بامر كتابي من المصفي.
المادة الرابعه و الاربعون
يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للاحكام المقررة في النظام الاساسي للجمعية. فاذا لم يوجد نص في هذا النظام او استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية الي صندوق اعانة الجمعيات و المؤسسات الاهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اعمال التصفية ومدتها و الاجراءات المتبعة في حال تعذر اتمامها.
المادة الخامسة و الاربعون
مع مراعاة حكم المادة ' 43 ' من هذا القانون , يحظر علي اعضاء الجمعية المنحلة واي شخص آخر قائم علي ادارتها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها , كما يحظر علي كل شخص الاشتراك في نشاط اية جمعية تم حلها.

المادة السابعه و الاربعون :
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الفصل للاحكام المقررة في شان الجمعيات. الفصل الخامس : الجمعيات ذات النفع العام

المادةالثامن و الاربعون
: كل جمعية تهدف الي تحقيق مصلحة عامه عند تاسيسها او بعد تاسيسها يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه. وذلك بناء علي طلب الجمعية او بناء علي طلب الجهة الاداريه وموافقة الجمعية.
ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الاداريه ,علي انه لايكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. .وتحدد اللائحة التنفيذيه ضوابط هذا الدمج.

المادة التاسع و الاربعون :
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطه العامه التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام وعلي وجه الخصوص عدم جواز الحجز علي اموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الاموالب بالتقادم. .وامكانية نزع الملكيه للمنفعه العامه لفمصلحتها تحقيقا للاغراض التي تقوم عليها الجمعية.

المادة الخمسون :
للجهة الادارية ان تعهد الي احدي الجمعيات ذات النفع العام بادارة موسسة تابعه لها او لجهة غيرها او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها وفقا للقواعد و الاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

الباب الثالث : المؤسسات الاهليه

المادة ' 51 ' :
تنشا المؤسسة الاهليه بتخصيص مال ايا كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من انشائها وحجم الانشطة التي يمارسها من اجل تحقيق هذا الغرض بما لاتقل قيمته عن مائتين وخمسين الف جنيه عند التاسيس ,لمدة معينه او غير معينه. ولايجوز ان تهدف المؤسسات الاهليه الي تحقيق الربح المادي لاي من موسسيها او اعضاء مجالس امنائها وتسري عليها احكام المادة ' 11 ' من القانون. .

المادة ' 52 ' :
يكون انشاء المؤسسة الاهليه بواسطة مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية او منهما معا. .ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل علي الاخص البيانات الاتيه :

1 : اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز ادارتها بجمهوريه مصر العربيه.
2 : الغرض الذي تنشا المؤسسة لتحقيقه
3 : بيان تفصيلي بالاموال المخصصه لتحقيق اغراض المؤسسة

4 : تنظيم ادارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير.

كما لايجوز انشاء المؤسسة الاهليه بسند رسمي او بوصيه مشهرة يعد ايهما في حكم النظام الاساسي للمؤسسه بشرط اشتماله علي البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقه. .ويرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الاهليه اتباعه.

المادة ' 83 ' :
متي كان انشاء المؤسسة الاهليه بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر وذلك قبل ان يتم قيدها.

المادة ' 84 : يكون لكل مؤسسة اهليه مجلس امناء يتكون من خمسة اعضاء علي الاقل. .ولايزيد علي خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس او المؤسسون. .ويجوز ان يكون منهم الرئيس و الاعضاء.

ويخطر كل من الاتحاد الاقليمي و الجهة الاداريه بالتعيين وبكل تعديل يطرا علي مجلس الامناء
وفي حالة عدم تعيين مجلس الامناء او خلو المكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه او منهم بالطريقه المبنيه بالنظام الاساسي ,تتولي الجهة الاداريه وتخطر الاتحاد الاقليمي. ويتولي مجلس الامناء ادارة المؤسسة الاهليه وفقا لنظامها الاساسي ويمثلها رئيسه امام القضاء وقبل الغير.

المادة ' 85 ' تسري علي المؤسسات الاهليه فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب الاحكام المقرره في شان الجمعيات.

الباب الرابع : المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه :

المادة ' 56 ' ' :
يجوز التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكوميه بممارسة نشاط او اكثر من انشطة الجمعيات و المؤسسات الاهليه الخاضعه لاحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقرره فيه.
ولايجوز للمنظمة مباشرة اي نشاط في جمهورية مصر العربيه الا بعد حصولها علي تصريح اللجنة التنسيقيه بممارسته.

وتحدد اللائحة التنفيذيه اجراءات تقديم طلب التصريح ومدته و البيانات و المعلومات التي يجب ان يتضمنها طلب التصريح. .والمستندات التي يجب ان ترفق به. .وقواعد الممارسة للنشاط المصرح به. .وتودي المنظمه عند طلب التصريح وطلب تجديد ه رسما مقداره الف جنيه تؤؤل حصيلته الي صندوق دعم الجمعيات و المؤسسات الاهليه.

ويجب علي جميع الاحوال ان يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقا واحتياجات المجتمع المصري وفقا لاولويات خطط التنميه ومراعيا النظام العام و الاداب.

المادة ' 57 ' : ' تنشا لجنة تنسيقيه للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه في مصر و التامويل الاجنبي. .وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات و الجهات الاتيه يختارهم الوزراء المعنيون. . :
ممثل لوزارة الخارجيه. .ممثل لوزارة العدل. .ممثل لوزارة الداخليه. .نائب رئيس مجلس الدوله يختاره رئيس المجلس. .ممثل لوزارة التعاون الدولي. .ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية.

ليست هناك تعليقات :