خلاف دستوري حول لجوء النور للعليا من أجل ضمان التزام البرلمان بالشريعة الاسلامية



تباينت آراء فقهاء القانون الدستوري حول الخطوة التي اعلن عنها حزب النور السلفي باللجوء الي المحكمة الدستورية العليا لايقاف قرض الاتحاد الاوربي وصندوق التنمية السعودي لما يتضمناه من شبهة ربا , وعدم اخذ راي الازهر الشريف بالمخالفة للمادة الرابعة من الدستور , و التي تتضمن نصا صريحا باخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية.

وقال الدكتور رمضان بطيخ , استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التاسيسية ان مجلس الشوري رغم موافقته بالاغلبية علي تمرير الاتفاقية الا انه ارتكب مخالفة دستورية بعدم اخذ الراي الاستشاري للازهر الشريف , مشيرا الي ان خطوة حزب النور باللجوء الي الدستورية هي خطوة صحيحة , ولكن لا يصح ان يتقدم النور بدعوي مباشرة امام الدستورية وانما عليه اللجوء في البداية الي القضاء الاداري و الذي سيحيل الامر الي الدستورية و التي سيتنظر في عدم الدستورية.

واوضح بطيخ انه المفروض قانونا ان الدعوي لا تكون علي الاتفاقية ولكن علي القرارات الناتجة عنها التي ستصدر بعد الاتفاقية ومن ثم يكون الطعن بعدم دستوريتها.

فيما قال الدكتور داوود الباز عضو الجمعية التاسيسية ان طريقا قانونيا جديدا امام حزب النور للطعن بعدم الدستورية وايقاف الاتفاقية وهو طريق الطعن علي اللائحة الداخلية لمجلس الشوري , وهي اللائحة التي لم تتغير بعد رغم بدء العمل بالدستور الجديد , مشيرا الي انه وفقا للائحة القديمة يجوز الموافقة علي اي قرض بنسبة فائدة بدون اخذ راي الازهر الشريف , ولكن مع الدستور الجديد فوجب تغيير اللائحة الداخلية للمجلس علي ان تتضمن عدم جواز الموافقة علي قرض بدون اخذ راي الازهر الشريف التزاما بالمادة الرابعة من الدستور.

وقال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التاسيسية ان مجلس الشوري لم يرتكب فقط مخالفة دستورية بالموافقة علي القرض فقط انما ارتكب مخالفة قانونية بمناقشة القرض من الاساس , مستدلا بان وفقا للدستور الجديد فان سلطة التشريع تنقل فقط الي مجلس الشوري دون اي صلاحيات اخري كالتصديق علي اتفاقيات او الموافقة علي القروض او مساءلة الحكومة فهي اختصاصات اصيلة لمجلس النواب.

واوضح نور الدين انه وفقا للمادة 230 من الدستور , يتولي مجلس الشوري سلطة التشريع كاملة فقط , ولم تتحدث المادة عن نقل اي وظيفة اخري للشوري , خاصة ان المادة 120 من الدستور نصت صراحة علي ان ' لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول علي تمويل او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقة مجلس النواب ' وهي اعمال برلمانية وليست اعمال تشريعية.

وعن طرق الطعن المختلفة امام الدستورية العليا قال نور الدين ان وسائل اللجوء للدستورية العليا ثلاثة حددها القانون اولها ما يسمي بالدفع الفرعي وهي ان يدفع احد الخصوم امام اي جهة من جهات التقاضي بعدم دستورية مادة معينة و الثاني يسمي ب ' الاحالة ' , وهي اذا تراءي لاحدي المحاكم او لاحدي الجهات ذات الاختصاص القضائي ان هناك شبهة عدم دستورية في نص مادة فيتعين عليها ان تحيل الدعوي للدستورية العليا للنظر في دستورية نص من عدمه اما الطريق الثالث فهو التصدي من قبل المحكمة الدستورية ذاتها عندما تنظر اي موضوع يدخل في حدود اختصاصها.

علي الجانب الآخر كان للدكتور جمال جبريل عضو الجمعية التاسيسية راي مخالف تماما وهو ان مجلس الشوري صاحب سلطة التشريع وله ما يقرر وموافقته علي القرض صحيحة ولا يجوز الطعن عليها لانها من الاعمال البرلمانية.

ليست هناك تعليقات :