الدستورية العليا تحكم بدستورية قانون ختان الاناث و تجرم القيام بالعملية



قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة , بعدم قبول الدعوي المطالبة بعدم دستورية نص المادة 212 مكررا من قانون العقوبات , و قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الاناث و تجريمه .

و كانت محكمة القضاء الاداري قد احالت الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص المطعون عليها , لما دفع به المدعون من مخالفة هذه النصوص للدستور واحكام الشريعة الاسلامية و العادات و الاعراف المستقرة.

و قالت المحكمة الدستورية ' في اسباب حكمها بعدم القبول الدعوي ' ان شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتصل بالحق في رفع الدعوي الدستورية , ويرتبط بالخصم الذي اثار المسالة الدستورية وليس بهذه المسالة في ذاتها , منظورا اليها بصفة مجردة , لان هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة في الدعوي الدستورية منفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعي المطعون عليه لاحكام الدستور او مخالفته لها.

واضافت المحكمة ان اوراق الدعوي قد خلت تماما مما يفيد تطبيق النصوص سالفة الذكر علي ذوي المدعين , ولم يثبت ان اضرارا واقعية قد حاقت بهم من جراء هذه النصوص , اذ لم تفصح اوراق الدعوي الموضوعية عن ان احدي الاناث المنتميات للمدعين كانت بصدد اجراء عملية ختان , او انها عرضت علي احد الاطباء لاجراء هذه العملية فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات او مساءلته تاديبيا , ومن ثم فان المدعين لا يعدون من المخاطبين باحكام النصوص المطعون عليها , اذ لم تترتب لهم مراكز قانونية تخولهم الحق في ترتيب الآثار الناجمة عن ابطالها , الامر الذي تنتفي معه مصلحتهم الشخصية المباشرة في الطعن عليها , ويضحي متعينا الحكم بعدم قبول الدعوي .

ليست هناك تعليقات :