التقرير الذي جاء في 16 صفحة اوصي المحكمة الادارية العليا باصدار حكم نهائي ينص علي ان جماعة الاخوان المسلمين ليس لها اي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي , علي اعتبار انه لم يكن لها اي كيان قانوني منذ تاسيسها.
الغريب ان نفس الدعوي التي حملت رقم 133 لسنة 32 حكمت فيها محكمة القضاء الاداري * الدائرة الثانية_ في عام 1992 بعدم قبول الدعوي لعدم وجود اي كيان قانوني للجماعة.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين , ان الدعوي التي اقيمت لالغاء قرار الحل واعادة اموالها المصادرة منذ عام 1955 , واثناء سير الدعوي في محكمة القضاء الاداري , توفي التلمساني , فاستكمل القضية بدلا منه محمد حامد ابو النصر ورشد الجماعة , و الدكتور توفيق الشاوي , احد قيادات جماعة الاخوان آنذاك باعتبار ان جماعة الاخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها , واصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها استنادا الي ان دستور 1956 قد نص علي تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن , وبالتالي فلا مجال للطعن علي القرارين اللذين اصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954.
وعقب صدور الحكم الاول طعن كل من ابو النصر و الشاوي عليه امام المحكمة الادارية العليا , واستمر الطعن متداولا في هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتي اودعه المستشار احمد محمد امين المهدي امس الثلاثاء , واحيل الي المحكمة الادارية العليا.
وتضمن التقرير 3 توصيات , الاولي بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن الاصليين ابو النصر الذي توفي في 1996 و الشاوي الذي توفي في 2009 , اما التوصية الثانية فجاءت بتاييد حكم اول درجة بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة , باعتبار ان مقيمي الدعوي ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم , فالاخوان المسلمين ليسوا كيانا قانونيا , بكل المسميات التي اطلقت عليهم خلال نظر الدعوي مثل الجماعة و الجمعية و الهيئة , لانهم لم يقننوا اوضاعهم , وان انواع الاشخاص المعنوية مثل الجمعيات و الهيئات محددة علي سبيل الحصر في القانون المدني , وان كيان الاخوان لا يندرج تحت اي منها.
وجاءت التوصية الاخيرة بعدم جواز نظر الطعن علي سند من ان دستور 1956 قد نص علي تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة , ولا يجوز الطعن علي اي من قراراته امام القضاء.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق