و كانت الدعوي الاصلية , اقامها عمر التلمساني المرشد الاسبق لجماعة الاخوان عام 1977 و حملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا علي قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في العام 1954 بحل الجماعة واعتبارها كان لم تكن , وهي القضية التي فصلت فيها محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية , في العام 1992 بعدم قبول الدعوي لعدم وجود اي كيان قانوني للجماعة .
و اوصي التقرير الاولي بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المقيم الاصلي للطعن ' ' ابوالنصر ' الذي توفي في 1996 و ' الشاوي ' الذي توفي في 2009 ' , اما التوصية الثانية فجاءت بتاييد حكم اول درجة بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة , باعتبار ان مقيمي الدعوي ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم , فالاخوان المسلمين ليسوا كيانا قانونيا , بكل المسميات التي اطلقت عليهم خلال نظر الدعوي مثل الجماعة و الجمعية و الهيئة , لانهم لم يقننوا اوضاعهم , وان انواع الشخصيات الاعتبارية مثل الجمعيات و الهيئات محددة علي سبيل الحصر في القانون المدني , وان كيان الاخوان لا يندرج تحت اي منها.
واضاف التقرير ان التلمساني اقام دعواه لالغاء قرار الحل واعادة امواله المصادرة منذ العام 1955 , واثناء سير الدعوي في محكمة القضاء الاداري , توفي التلمساني , فاستكمل القضية بدلا منه المرشد الذي تولي الجماعة بعده محمد حامد ابوالنصر , و الدكتور توفيق الشاوي , احد قيادات جماعة الاخوان آنذاك باعتبار ان جماعة الاخوان ليست ممكنة من مباشرةنشاطها .
و اصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها استنادا الي ان دستور 1956 نص علي تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن , وبالتالي فلا مجال للطعن علي القرارين اللذين اصدرهما مجلس قيادة الثورة و مجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954 .
و عقب صدور الحكم الاول طعن كل من ابوالنصر و الشاوي عليه امام المحكمة الادارية العليا , و استمر الطعن متداولا في هيئة المفوضين منذ العام 1992 و حتي اودعه المستشار احمد محمد امين المهدي اليوم , و احيل الي المحكمة الادارية العليا التي من المنتظر ان تحدد جلسة للقضية خلال الايام القادمة .
و جاءت التوصية الاخيرة بعدم جواز نظر الطعن علي سند من ان دستور 1956 نص علي تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة , و لا يجوز الطعن علي اي من قراراته امام القضاء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق