و قد جاء ذلك في الدعوي , التي اقامها ناصر محمد امين المحامي و الناشط الحقوقي و التي اختصم فيها وزير الداخلية , مطالبا بوقف تنفيذ و الغاء القرار السلبي بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتامين دور العبادة , وهي الكنائس و الاديرة و المساجد و الجوامع , وكذلك المرافق العامة و المصالح الحكومية و الاماكن الحيوية في الدولة , مؤكدا ان مصر مستهدفة من قوي التخريب و الدمار , التي لا تريد لمصرنا العظيمة ان تستقر , ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية , وما راح وراء ذلك من ضحايا وارواح , ولما كانت المواثيق الدولية و العهود تلزم هيئة الشرطة بالحفاظ علي الارواح و الاموال , الامر الذي دفعه الي اقامة الدعوي.
اوضح التقرير الذي اعده المستشار ابراهيم السيد الزغبي , ان للشرطة في العصر الحديث دورا هاما يتضمن المحافظة علي النظام , وصيانة الامن الداخلي وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها و ضبطها و التحقيق فيها بعد ارتكابها , وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة , ومنع الجريمة واجب اصيل تقوم به الشرطة , وسيظل يحتل المرتبة الاولي من مجموعة واجباتها رغم اي تعديلات تطرا علي قوانين الشرطة بصفة خاصة او القوانين الجنائية بصفة عامة فان للشرطة في تحقيق الامن اللازم لمنع وقوع الجريمة ان تتخذ كافة التدابير الاحترازية في سبيل تحقيق هذا الهدف .
و أكمل , انه لما كان الثابت ان هناك اضطرابا امنيا ملحوظا في الشارع المصري في هذا الوقت يستلزم تشديد الاجراءات الامنية , و من تلك الاجراءات هي تركيب الكاميرات علي دور العبادة و المصالح الحكومية و الهيئات العامة بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها و ضبطها و التحقيق فيها بعد ارتكابها , الامر الذي يلزم علي وزارة الداخلية ان تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها علي تلك الاماكن وكل مكان آخر تري الوزارة انها معرضة لاي خطر , فمن ثم فان قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تركيب الكاميرات علي دور العبادة و المصالح الحكومية و الهيئات العام و الاماكن الحيوية يكون متناقضا مع صحيح الواقع و حكم القانون .
استندت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الي نص المادة 22 من الدستور الصادر عام 2012 , و التي نصت علي ' للاموال العامة حرمة , وحمايتها واجب وطني علي الدولة و المجتمع __ ' و المادة 5 من الدستور , التي تنص علي ' السيادة للشعب يمارسها ويحميها , ويصون وحدته الوطنية , وهو مصدر السلطات . وذلك علي النحو المبين في الدستور __ و الي قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 , و الذي تنص مادته الثالثة علي ان تختص هيئة الشرطة بالمحافظة علي النظام و الامن العام و الآداب , و بحماية الارواح و الاعراض و الاموال و علي الاخص منع الجرائم و ضبطها , كما تختص بكفالة الطمانينة و الامن للمواطنين في كافة المجالات , و بتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من واجبات ' .
و رفضت هيئة المفوضين الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الداخلية بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة , حيث قال المفوضون ان مقيم الدعوي احد افراد الشعب المصري , وان طلبه يهدف الي تحقيق الامن و الاستقرار , وان الدستور قد كفل لكل مواطن الحق في الحياة كحق ملازم لكل انسان وعلي القانون ان يحمي هذا الحق , كما ان لكل فرد حقا في الحرية وفي الامان علي شخصه , ولما كان هذا الامر سينطوي علي الحد من الجرائم بشكل كبير , الامر الذي يتحقق معه توافر الصفة و المصلحة للمدعي في اقامة تلك الدعوي , الامر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم علي سند صحيح من الواقع و القانون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق