التفاصيل الكاملة لموافقة مجلس الشورى على قانون الصكوك المالية



وافق مجلس الشوري , خلال جلسته اليوم الثلاثاء , برئاسة الدكتور احمد فهمي , علي مواد قانون الصكوك.


و كان المجلس قد ناقش اليوم الثلاثاء , بقية مواد مشروع قانون الصكوك . حيث وافق علي المادة ' 23 ' و التي تنص علي , ان ' يعفي من الضرائب و الرسوم اي كان نوعها , كافة التصرفات العقارية باصدار الصكوك , وتسجيل ما يلزم من هذا التصرفات لنقل ملكية الاصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة او غيرها , و الشركات ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك , او خلال مدتها او عند ايلولة الاصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك ' .

كذلك تسجيل عقود الموجودات و الاصول و المنافع و الخدمات , التي تتم بين الجهة المستفيدة , او غيرها و الشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك , او خلال مدتها او عند ايلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك , كذلك الارباح الراسمالية الناتجة عند تداول الصكوك , وتوزيع الارباح المقررة لمالكي الصكوك.

كما وافق المجلس علي المادة ' 24 ' بعد تعديلها بحيث تنص علي ' جواز انشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك , لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة الاسمية للاصدار خلال مادة الصك , وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافي العائد , وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك علي مالكيها ' .

ووافق المجلس علي المادة ' 26 ' المستحدثة . و التي تنص علي انه ' لا يجوز بغير حكم قضائي توقيع الحجز الاداري , او المصادرة او فرض الحراسة علي الصكوك التي تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون ' .

ووافق الشوري , علي المواد الخاصة بالعقوبات , كما هي دون تعديل و التي تنص علي انه ' لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم , الا بناء علي طلب كتابي من رئيس الهيئة , وله التصالح عن هذا الجرائم في اية حالة كانت عليها الدعوي , مقابل اداء مثلي الحد الادني للغرامة علي الاقل , ويترتب علي التصالح بشانها , وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة . اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا ' .

ويعاقب بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون , كل مسؤول عن الادارة الفعلية للشركة ذات الغرض الخاص اذا ثبت علمه بها , وكان اخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة .

والمادة ' 28 ' و التي تنص علي ' عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر , ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة , وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه , ولا تزيد علي مائة مليون جنيه , او احدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية . ' اصدر صكوك , او عرضها للتداول علي خلاف الاحكام المقررة في هذا القانون , من افشي للغير بطريق مباشر , او غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله , او من اثبت عمدا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع ' .

ليست هناك تعليقات :