ننشر حيثيات الحكم على عبد الله بدر ب 6 شهور اضافية في دعوى سب الليثي


اودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح , حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ و القاضي بحبسه 6 اشهر مع الشغل وكفالة الفي جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا و تغريمه عشرة آلاف جنيه و الزامه بدفع عشرة آلاف و واحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثي لاتهامه بسبه و قذفه .

واكدت الحيثيات , انه لما كانت المحكمة قد احاطت بالدعوي عن بصر وبصيرة , وقد تبين لها من واقع مطالعة الاوراق ومشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة و التي اطمانت اليها المحكمة , و التي لم يطعن عليها وكيل المتهم , واقر انها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك وشهرته ' عبد الله بدر ' و التي ظهر فيها المتهم بمكان وكان يتحدث مع مجموعة من الاشخاص ويقول ان ' حد يقول ان عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية , ده عند مين ده , ده قواد ابن قواد ' .

و اضافت المحكمة في حيثيات حكمها , انه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم , و هي عبارة ' قواد ابن قواد ' من الصراحة و الوضوح ويعلم المتهم بمدلولها , و هي محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب و القذف و الاهانة يتحقق متي كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها , كما هو الحال في الدعوي المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه باكثر من ذلك , وقد اطمانت المحكمة الي نسبها الي المتهم و التي تم اذاعتها علي مواقع الفيس بوك وتويتر و مواقع التواصل الاجتماعي اي انه تم اعلانها .

و اطمانت المحكمة الي ما جاء علي لسان ' ممدوح الليثي ' في صحيفة دعواه بشان تحديد الالفاظ , وان تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف و العرض , و من شانها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية , وتستوجب احتقاره عند اهل بيته و وطنه , و من ثم تكون حقت علي المتهم اعمال نص القانون وكلمته ومقررات عقابه .

و قالت المحكمة في حيثيات حكمها , انه ثبت في يقينها ان المتهم عبد الله بدر قد قذف وسب ممدوح الليثي بطريق الاذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الانترنت بان اسند اليه واقعة لو صدقت لاوجبت عقابه , ووجه لفظ خادش للحياء و الشرف ويمثل طعنا بالعرض وشائنة بذاتها لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم علي النحو المثبت بالاوراق و الامر المعاقب عليه بمواد ' 171 , 302 , 303 , 306 , 307 , 308 ' من قانون العقوبات .

و لما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم , ومن ثم توافر في حق المتهم الخطا , وقع علي المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطا و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني , الامر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون .

ليست هناك تعليقات :