القضاء الاداري يحكم برفض جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان التأسيسة و الاستفتاء على الدستور
قضت محكمة القضاء الاداري بعدم قبول و رفض اكثر من 40 دعوي قضائية ضد كل من رئيس مجلس الشعب بصفته و رئيس مجلس الشوري و وزير شئون المجلسين , و التي تطالب بالغاء قرار بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 , و ببطلان الجمعية التاسيسية الثانية للدستور .
و قد قالت الدعاوي ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب , كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية , لاستناده الي قانون غير دستوري صدر قبله بيوم , و الاهم انه صدر علي خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية .
و اشارت الي انه بذلك يطعن علي القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذي ينص صراحة علي تشكيل هيئة الناخبين , و المهمة التي تقوم بها , ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية , فالاولي تتولي انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية , و الثانية تتولي اعداد مشروع الدستور الجديد .
و طالب خالد علي المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية . واحد مقيمي الدعاوي سرعه الفصل في دعوي بطلان التاسيسية .
و شهدت الجلسات السابقة العديد من المشادات بين محامي الاخوان و مقيمي دعاوي حل التاسيسية , و مطالبات من المحكمة بتخصيص يوم لسماع مقيمي الدعاوي و يوم لسماع دفاع محامي الاخوان و رفضت المحكمة هذه المطالبات .
كانت محكمة القضاء الاداري , قد رفضت طلب الرد المقدم من محامي الاخوان في 9 دعاوي مقامة امامها , و طالبت ببطلان و حل الجمعية التاسيسية الثانية وغرمتهم المحكمة 311 الف جنيه بما يوازي 32 الف جنيه عن كل دعوي قضائية تم رد الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري عن نظرها .
و اوضح ان السبب الثاني في بطلان انتخاب اعضاء مجلسي الشعب و الشوري ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية , و هو القانون المسمي بقانون معايير التاسيسية , و لان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسي الشعب و الشوري في امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق