الهيئة القانونية للرئاسة ترد : الدستور يحول دون استدعاء النيابة للرئيس و ما انتهت إليه استئناف الإسماعيلية محاولة يائسة لتبرئة نظام مبارك


في اول تعليق من ' الرئاسة ' علي الحكم الصادر اليوم الاحد , من محكمة جنح مستانف الاسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون , صرح مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية ان ما انتهت اليه المحكمة اليوم هو ترديد لما قاله جهاز مباحث امن الدولة المنحل اثناء اعتقال مجموعة من السياسيين و الدكتور محمد مرسي ومن معه صباح 28 يناير 2011 .

و شدد المصدر على ان ما انتهت اليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي و ضباط الداخلية في عهده و جهاز امن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون .

واشار الي ان ما انتهت اليه المحكمة اليوم , يناقض ما انتهت اليه نيابة حماية الثورة عندما اكدت التحقيقات ان من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه.

واكد المصدر ان ما انتهت اليه المحكمة اليوم هو تجريم لكل الافعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير , عندما ذكرت ان هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم , و الجميع يعلم ان ثورة 25 يناير قامت لقلب نظام الحكم.

واوضح المصدر ان الاجراءات التي اتخذت اليوم هي بالمخالفة للقانون و السوابق القضائية المستقرة عليها , وهذه الدائرة تم ردها وحدد لنظر طلب الرد 6 يوليو القادم , وطبقا للقانون يمتنع علي هذه الدائرة الاستمرار في نظر الدعوي لحين الفصل في طلب الرد.

واضاف المصدر انه وفي كل الاحوال , المشهد كله ينبئ بمحاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي ابعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن ان ينظر امام المحاكم.

من جانبه قال الدكتور جمال جبريل , عضو الهيئة القانونية للرئاسة , ان الرئيس محمد مرسي لن يمثل امام تحقيقات النيابة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون , واصفا حكم محكمة مستانف الاسماعيلية اليوم , الاحد , في هذه القضية بانه حكم سياسي .

و أكد جبريل انه لا يجوز للنيابة ان تستدعي الرئيس , ولا يمكن مثوله امام المحكمة العادية , وذلك وفقا للدستور , مشيرا الي ان المسئولية الجنائية للرئيس تقتضي موافقة مجلس النواب .

يذكر ان المادة الخاصة بمحاكمة الرئيس في الدستور المصري , تنص علي ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل , ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس , وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله , ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم , ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يراسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف , و يتولي الادعاء امامها النائب العام , وينظم القانون اجراءات التحقيق و المحاكمة ويحدد العقوبة , و اذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري .

و كانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف شكلا وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون , بينهم الرئيس مرسي ابان احداث الانفلات الامني يوم 28 يناير 2011 المعروفة اعلاميا باسم ' جمعة الغضب ' .

كما قضت بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعا , ومن ثم اعادتها الي النيابة العامة لاعادة التحقيق فيها , ومخاطبة الشرطة الدولية لالقاء القبض علي كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني , وايمن نوفل القيادي بحركة حماس , و رمزي فوقي مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية , متهمة اياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 الف سجين من سجن وادي النطرون و عدة سجون اخري , بالتعاون مع ما وصفته ب ' اعضاء في التنظيم الاخواني ' خلال احداث الثورة المصرية من 25 يناير .

ليست هناك تعليقات :