مع نص منطوق الحكم الدستورية العليا تحدد موعد انعقاد مجلس النواب تاريخا لتنفيذ حكم حل مجلس الشورى


قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشوري وقانون معايير الجمعية التاسيسية لوضع الدستور .


كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطواريء فيما تضمنه من تدابيراستثنائية خولها للرئيس بشان حالة الطواريء .

و جاء نص الحكم فيما يتعلق بمجلس الشوري علي النحو الاتي : 


اولا : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة ' 2 ' من القانون 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011.


ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته نص الفقرة الاولي من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.


ثالثا : بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام المادة 8 مكررا ' ا ' من القانون رقم 32 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب .


رابعا : تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لاعمال اثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 من الدستور .

ليست هناك تعليقات :