ننشر حيثيات الحكم بادانة أحمد دومة بتهمة اهانة الرئيس مرسي


اودعت محكمة جنح طنطا حيثيات حكمها بحبس الناشط السياسي احمد دومة 6 اشهر وتغريمه 5 آلاف جنيه في قضية اهانة الرئيس.

وقالت المحكمة , برئاسة المستشار محمود السخاوي , ان وقائع الدعوي تتلخص في تقديم شكوي من ' ايمن الخطيب ' للنائب العام بانه وحال مشاهدته برنامج الاعلامي وائل الابراشي علي قناة دريم , وجه ' دومة ' الاتهام للرئيس مرسي بانه مجرم ويستحق العقاب وهارب من العدالة ومطلوب القبض عليه , الامر الذي يمثل سبا وقذفا واهانة لرئيس الجمهورية , ومن ثم باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

واضافت : اسندت النيابة للمتهم تهمة اذاعة اخبار واشاعات كاذبة ببرنامج تليفزيوني و التي من شانها تكدير السلم العام والقاء الرعب بين الناس و الاضرار بالمصلحة العامة , اما التهمة الثانية فتمثلت في اهانة رئيس الجمهورية باحدي الوسائل العلنية , برنامج ' العاشرة مساء ' وفي قناة صدي البلد بان وصفه بانه قاتل ومجرم وهارب من العدالة.

وقالت المحكمة ان دفاع دومة قرر ان العبارات التي تحدث بها المتهم , انما هي عبارات دارجة في الشارع , ودفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لعدم تقديمها من المجني عليه شخصيا ' رئيس الجمهورية ' , او وكيل عنه بتوكيل خاص , وان ما قاله المتهم انما يندرج تحت بند النقد المباح , وان ما قاله المتهم غرضه هو نقد سياسات النظام الحاكم --

وتابعت : بالنسبة للدفع الخاص بعدم قبول الدعوي الجنائية لعدم تقديم شكوي من الرئيس او من شخص وكيل عنه طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية , فان النيابة طالبت بمعاقبة المتهم بالمواد 102 مكرر / 1 , 171 , 179 من قانون العقوبات وهي ليست من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية , كما خلت نصوص مواد الاتهام من شرط تقديم شكوي من المجني عليه او وكيل عنه الامر الذي يكون معه هذا الدفع قد اُقيم علي غير سند صحيح من الواقع و القانون ومن ثم قضت برفضه.

واضافت المحكمة انه لما كانت جريمة الاهانة كما عرفتها محكمة النقض هي كل قول وفعل _بحكم العرف_ فيه ازدراء وحط من الكرامة في اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء , وان المراد من السب في اصل اللغة هو الشتم سواء باطلاق لفظ صريح او استعمال معانٍ تشير اليه , وهو المعني الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب الصاقا لعيب او تعبيرا يحط من قدر الشخص نفسه او يخدش سمعته لدي غيره , وهو ما يطمئن اليه القاضي في تحصيله لفهم الدعوي , ويتبين من احكام محكمة النقض ان جريمة الاهانة تقع تامة وكاملة حتي لو لم يمثل القول او الفعل قذفا وسبا او افتراء ومن ثم فان طلب دفاع المتهم معاقبته عملا بالمادة 302 عقوبات يكون في غير محله.

وبشان الدفع بان ما صدر من المتهم يندرج تحت النقد المباح , اوضحت المحكمة ان النقد المباح هو ابداء الراي في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب العمل و الامر بغية التشهير به او الحط من كرامته , فان الثابت ان الالفاظ و العبارات التي اتي بها المتهم قد تناولت شخص رئيس الجمهورية وانطوت علي الفاظ قذف وسب واهانة الامر الذي يخرج بها عن نطاق النقد المباح , وقد ثبت للمحكمة ان المتهم اقر بتحقيقات النيابة بصدور تلك الالفاظ و العبارات واعترف بها امام المحكمة ومن ثم فان الاتهام يكون ثابتا في حقه باعترافه.

وشرحت المحكمة في اسبابها ان ما قرره المتهم في المداخلة التليفزيونية علي قناة دريم او لقائه في قناة ' صدي البلد ' هو قول واحد تحققت به جريمة اذاعة اخبار واشاعات كاذبة عمدا من شانها تكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس و الاضرار بالمصلحة العامة , كما تحققت فيها جريمة اهانة رئيس الجمهورية باحدي الوسائل العلنية , وهذا القول الواحد مؤثم قانونا يخضع لاكثر من وصف قانوني مُعاقب عليه.

ليست هناك تعليقات :