ننشر أسباب حكم القضاء الاداري بوقف اجراء الانتخابات البرلمانية



ننشر فيما يلي حيثيات الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 ابريل واحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته --

و قد صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي درويش واحمد الابياري نواب رئيس المجلس وبحضور المستشار اسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وامانة سر سامي عبد الله .

اكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي ان قرار رئيس الجمهورية يشوبه مخالفتين اولهما ان الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد علي مشروع قانون وهي رقابة مجردة ترد علي النصوص منفصلة عن الواقع ولم تؤضع بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين لذلك فانها تدور في دائرة الاستثناء من الاصل وهي الرقابة اللاحقة ويتعين ان يظل هذا الاستثناء في حدود نطاقة وفي اطار الضوابط الدستورية المحددة له , واذا كان لجوء الدستور الي هذا الاسلوب فقد قصد منه توقي اجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتي لا تبطل الانتخابات الامر الذي يستلزم ان يعرض القانون المشار الية علي المحكمة لاعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشوري بذلك الذي يتولي مؤقتا سلطة التشريع فاذا اجري تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة وجب اعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة اخري لبيان ما اذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه ولتعيد صياغة المواد التي تري عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي وانما يتعين علي مجلس الشوري بعد اجراء التعديلات ان يعيدها مرة اخري الي المحكمة الدستورية العليا .

ولا وجه للقول بان الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع او رئيس الجمهورية باعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد ان يعدل ذلك ان الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم علي تمامها كاملة الا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الامر من قريب او بعيد بالثقة او عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع اذ لم يسند اليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع والا لما نص الدستور علي تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا و الاصل ان كل سلطة مقيده بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها ان تفرط فيها او ان تتعداها الا ان مجلس الشوري لم يلتزم التزاما كاملا علي التعديلات علي ذلك المشروع ولم يقم باعادة عرض التعديلات الجديدة علي المحكمة الدستورية العليا لاعمال رقابتها و التاكد من انه تم اعمال قرارها السابق علي وجه صحيح الامر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية .

وردا علي الدفع المقدم من هيئة قضايا ادولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري بان قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها قالت المحكمة ان القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الاهم لمبدا سيادة الشعب وقد صدر القرارين في ظل دستور جديد يختلف عن سابقة واصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التي كانت في ظل الدستور السابق وذلك لاعتناق نظاما سياسيا جديدا هو النظام المختلط ' البرلماني و الرئاسي ' وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات
وقالت المحكمة ان الدستور الحالي قد نص في المادة 141 علي ان يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع و الامن القومي و السياسة الخارجية و السلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 واكد في المادة 175 علي ان المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين و اللوائح واكدت المادة 177 منه علي ضرورة ان يعرض رئيس الجمهورية او مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية و التشريعية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها , واكدت المادة 230 علي ان يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد .

وان الثابت ان اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناءا من الاصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع و الامن القومي و السياسة الخارجية و السلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149 , اما ما يخالف ذلك فهو لا بد ان يباشرة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء .

واكدت المحكمة علي ان رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض علي رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة و المداولة ثم يوقع علي مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء و النواب و الوزراء فان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشان اذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدا الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141 , وهو ما يشكل عدوانا علي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد اصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية ان يباشرها بواسطة مجلس الوزراء .

ليست هناك تعليقات :